[1]. في بعض النسخ« تتطهر» و في التهذيبين كما في
المتن.
[2]. في بعض النسخ« تتطهر» و في التهذيبين كما في
المتن.
[3]. أصل هذا الخبر كما في الكافي و التهذيبين
هكذا: عن جميل و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« الام و البنت سواء إذا
لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج
أمها و ان شاء ابنتها» و نقله المصنّف بالمعنى كما هو ظاهر قوله« و في رواية جميل
أنّه سئل» و الحق أن قوله« يعنى» من كلام الراوي و فسر الخبر على زعمه و غفل عن
حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» مع أن
معنى« الامّ و البنت سواء» أنه إذا ملك الإنسان امرأة و بنتها فله وطى أيتهما شاء
فمتى اختار إحداهما و فعل بها حرمت عليه الأخرى و يؤيد ذلك أن أحمد بن محمّد بن
عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام و البنت في الملك، و زعم
الشيخ- رضوان اللّه تعالى عليه- أن قوله« يعنى- الى آخره» من تتمة كلام الإمام
عليه السلام فنسبه الى الشذوذ و مخالفة القرآن، و كذا الصدوق- رحمه اللّه- فأفتى
بظاهره، و في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن
غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام« أن عليا( ع) قال: إذا تزوج
الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام و إذا لم يدخل بالام فلا بأس أن
يتزوج بالبنت، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و قال:
الرّبائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن». و بإسناده عن الصفار عن محمّد بن
الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل
أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمها» و الخبران موافقان لظاهر الكتاب
و عليه الفتوى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 414