responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 413

بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ‌[1].

4441 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ- رَوَاهُ حَمَّادٌ[2] عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

4442 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا[3] ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهَا- وَ لَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا.

4443 وَ- فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قَالَ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ.

4444 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً[4].


[1]. مروى في الكافي و التهذيب ج 2 ص 229 و الترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر.

[2]. رواه الشيخ عن محمّد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».

[3]. اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الإنسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، و اختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق و عكسه و جواز كل منهما و الحق أنّه لا فرق بين تقديم العتق و التزويج كما استحسنه المحقق في الشرائع.

[4]. لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدلّ على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور( سلطان) و في بعض النسخ« لا يعطها شيئا».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست