responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 412

قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ[1].

4437 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا[2].

4438 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا[3].

4439 وَ- سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ‌[4].

4440 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُدْخَلُ‌


[1]. في كشف الغمّة:« أرضعته صلّى اللّه عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح و كانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي اللّه عنه». و في المعارف لابن قتيبة ص 125« و كان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم و أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكّة يقال لها ثويبة. و لحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجّار و لم يعقب و بنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

[2]. يحمل عدم الجواز على عدم الاذن لما سيجي‌ء.

[3]. يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الأخ على العمة على اذنهما و عدم الاشتراط في عكسه، و خالف في ذلك ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما و قالوا بجواز الجمع مطلقا.

[4]. مروى في الكافي في الحسن كالصحيح، و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر الى وجهها و كفيها من مفصل الزند، و اختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا و اشترط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال اجابتها و أن لا يكون لريبة، و المراد بها خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست