[1]. في كشف الغمّة:« أرضعته صلّى اللّه عليه
ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح و كانت قد أرضعت قبله
عمه حمزة رضي اللّه عنه». و في المعارف لابن قتيبة ص 125« و كان حمزة بن عبد المطلب
رضيع النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم و أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى، أرضعتهم
امرأة من أهل مكّة يقال لها ثويبة. و لحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى
النجّار و لم يعقب و بنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.
[3]. يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج
بنت الاخت على الخالة و بنت الأخ على العمة على اذنهما و عدم الاشتراط في عكسه، و
خالف في ذلك ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما و قالوا بجواز الجمع
مطلقا.
[4]. مروى في الكافي في الحسن كالصحيح، و أجمع
العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر الى وجهها و كفيها من مفصل
الزند، و اختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا و
اشترط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال اجابتها و أن لا يكون لريبة، و
المراد بها خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على النظر إرادة التزويج دون
العكس و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 412