[1]. رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على أن حكم
العمة و الخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت و بنت الأخ
عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن
برضاهما فان أذنتا صح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 411