responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 409

4428 وَ- رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ ابْنَتِي وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ‌[1].

4429 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ‌[2].

4430 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَوِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا- فَقُلْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ‌[3].


[1]. يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق و يؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام« ممّن ترضون خلقه» و ان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه و التأسيس أولى من التأكيد.( م ت).

[2]. يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.

[3]. قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد إليه فالسكران الذي بلغ به السكر حدا زال عقله و ارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر و الأنثى هذا هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية و متى كان كذلك و عقد في هذه الحالة يقع العقد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة لان الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله و الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و من تبعه، و له عذر من حيث صحّة سندها و لمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية، و الأولى اطراح الرواية-، انتهى، و قال سلطان العلماء:

يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممّن له قصد و شعور و ان كان التوكيل بلا شعور، و حينئذ لا يبعد صحّة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست