responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 407

4421 وَ- قَالَ ع‌ مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ‌[1].

4422 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً[2].

4423 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا[3].


[1]. رواه المؤلّف في معاني الأخبار ص 263 في حديث مسند. و في الشرائع« و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته» و قال في المسالك: هكذا وردت النصوص، و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط و وقوعه بغير اشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكتابة مع النية و غير ذلك و ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.

[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 356 و في التهذيب و الاستبصار في الصحيح و في جميعها« و اعلم أن عليه في دينه غضاضة» و الغضاضة: الذلة و المنقصة، و ظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور و حمل على المتعة، و أجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار و اختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنّف و ابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما و متعة، و اختار السيّد المرتضى التحريم مطلقا و قواه ابن إدريس، و اختار ابن حمزة و ابن البرّاج جواز المتعة اختيارا و الدوام اضطرارا، و اختار أبو الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين جواز المتعة و تحريم الدوام، و اختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا و جوازه اضطرارا مطلقا.

[3]. ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، و قال المصنّف في الهداية و تزويج المجوسية و الناصبية حرام و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل، و كذا الشيخ-- في التهذيب، و رواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست