responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 405

يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ ذَلِكَ شِرْكَ شَيْطَانٍ وَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا[1].

بَابُ حَدِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَنْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الْحُرَّةُ

4415- سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا[2].

بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ‌

4416- رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ[3] عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يُزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْتَعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ[4].

4417- رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا


[1]. لم أجده مسندا.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند و كأنّه أخذ من الفقيه. و قوله« يكون لهم مصيبة» أي أصابتهم مصيبة و يكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. و ما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، و هذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.

[3]. الطريق الى أبى المغراء حميد بن المثنى قوى بعثمان بن عيسى، و رواه الشيخ في الصحيح.

[4]. يدل على كراهة تزويج الزانى و الزانية، و ظاهر المؤلّف حمله على الحرمة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست