responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 404

4409 وَ- قَالَ ع‌ يُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ[1].

4410 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ‌[2] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُهَا[3].

4411 وَ- قَالَ ع‌ لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ[4].

4412 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌[5].

4413 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌[6].

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ‌

4414- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ‌


[1]. تقدّم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد اللّه الحلبيّ عن الصادق عليه السلام قال:« انى لاكره الجنابة- الخ». و المراد بالجنابة الجماع و باصفرار الشّمس قربها من الغروب.

[2]. في أكثر النسخ« محمّد بن العيص» و كذا في التهذيب، و هو تصحيف، و طريق المصنّف إليه قوى.

[3]. يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، و على كراهة الاستقبال و الاستدبار في حالته.

[4]. مروى في التهذيب مرسلا و كذا في فقه الرّضا عليه السلام و لم أجده مسندا.

[5]. رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321، و يدلّ على كراهة جماع المحتلم و تخف بالوضوء.

[6]. رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا« انه كره أن يغشى الرجل امرأته و هى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما- الخ». و روى المؤلّف نحوه في الخصال في حديث ص 520 و كذا في العلل، و المراد بالكراهة هنا الحرمة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست