responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 401

وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا[1].

بَابُ النِّثَارِ وَ الزِّفَافِ‌

4402- رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ ع أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا إِنَّكَ زَوَّجْتَ عَلِيّاً بِمَهْرٍ خَسِيسٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا أَنَا زَوَّجْتُ عَلِيّاً وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَهُ لَيْلَةً أَسْرَى بِي عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السِّدْرَةِ أَنِ انْثُرِي فَنَثَرَتِ الدُّرَّ وَ الْجَوْهَرَ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ فَهُنَّ يَتَهَادَيْنَهُ وَ يَتَفَاخَرْنَ بِهِ وَ يَقُلْنَ هَذَا مِنْ نُثَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الزِّفَافِ أَتَى النَّبِيُّ ص بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَى عَلَيْهَا قَطِيفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ع ارْكَبِي وَ أَمَرَ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُودَهَا وَ النَّبِيُّ ص يَسُوقُهَا فَبَيْنَا هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِيُّ ص وَجْبَةً فَإِذَا هُوَ بِجَبْرَئِيلَ ع فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وَ مِيكَائِيلَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا أَهْبَطَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ قَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ ع إِلَى زَوْجِهَا وَ كَبَّرَ جَبْرَئِيلُ ع وَ كَبَّرَ مِيكَائِيلُ ع وَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص فَوُضِعَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ[2].

4403 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 217 في الصحيح عن البزنطى قال:« سئل أبو- الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته، أ له أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له» و ذلك لان المهر مال المرأة، و الأب و ان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور و العفو عن الصداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.

[2]. رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست