[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 217 في الصحيح عن
البزنطى قال:« سئل أبو- الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته، أ له أن
يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له» و ذلك لان المهر مال المرأة، و الأب و ان كانت
له ولاية النكاح في بعض الصور و العفو عن الصداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية
سببا لجواز الانتفاع له من مالها.
[2]. رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى
بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 401