[1]. رواه الكليني في الصحيح هكذا« فى الرجل يتزوج
المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا» أي فهو كالزنا في العقوبة و
إذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.
[2]. هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ
في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن
سنان، عن المفضل بن عمر قال:
« دخلت على أبي عبد اللّه عليه
السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال.
السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شيء عليه أكثر
من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها
فلا شيء عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شيء عليه انما كان
شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق و لا شىء
لها و انما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد
موته فلا شيء لها». و قال الشيخ:« فأول ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد
بن سنان عن المفضل و محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا و ما يختص بروايته و لا
يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه».
أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض
الاخبار المعتبرة كصحيحة الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن
المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس» و صحيحة فضيل عنه عليه السلام قال:«
سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس» و صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه
السلام« الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»، و صحيحة زرارة عنه عليه السلام
أيضا« الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر». و صحيحة الوشاء عن الرضا عليه
السلام« لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان
المهر جائزا، و الذي جعل لابيها فاسدا».
« فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة»
ينافى أيضا قوله تعالى:« وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَ-- قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئاً» و أمّا قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر
من ذلك- الخ» حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها و الظاهر أن المتعارف في ذاك
العصر من تريد أن تأخذ المهر كانت تأخذ و من لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية
الصداق و ان صح هذا الحمل فهو، و الا ينافى قوله تعالى« وَ آتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» و الاخبار المعتبرة كحسنة الحلبيّ أو صحيحته عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال« فى رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب
المهر و العدة» و غيره من أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر
بالدخول، و بالجملة لم يعمل بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق و أفتى بمضمونه
في كتبه السيّد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار« و ممّا انفردت به الإماميّة
أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ
الى هذه السنة» و قالوا: ان السيّد منفرد في ذلك مع أنّه فتوى الصدوق صريحا في
المقنع و الهداية و الفقيه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 399