responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 399

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانٍ‌[1].

4401 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

وَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي الصَّدَاقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا[2]-


[1]. رواه الكليني في الصحيح هكذا« فى الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا» أي فهو كالزنا في العقوبة و إذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.

[2]. هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال:

« دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال. السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شي‌ء عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شي‌ء عليه انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق و لا شى‌ء لها و انما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‌ء لها». و قال الشيخ:« فأول ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضل و محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا و ما يختص بروايته و لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه».

أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الاخبار المعتبرة كصحيحة الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس» و صحيحة فضيل عنه عليه السلام قال:« سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس» و صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السلام« الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»، و صحيحة زرارة عنه عليه السلام أيضا« الصداق كل شي‌ء تراضى عليه الناس قل أو كثر». و صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام« لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعل لابيها فاسدا».

« فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة» ينافى أيضا قوله تعالى:« وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَ‌-- قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» و أمّا قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك- الخ» حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها و الظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد أن تأخذ المهر كانت تأخذ و من لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق و ان صح هذا الحمل فهو، و الا ينافى قوله تعالى‌« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» و الاخبار المعتبرة كحسنة الحلبيّ أو صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« فى رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة» و غيره من أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر بالدخول، و بالجملة لم يعمل بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق و أفتى بمضمونه في كتبه السيّد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار« و ممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة» و قالوا: ان السيّد منفرد في ذلك مع أنّه فتوى الصدوق صريحا في المقنع و الهداية و الفقيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست