[1]. يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال
انما هو إذا كانت بالنكاح و التزويج دون إزالة البكارة بغير ذلك.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 393 بسند فيه سهل بن زياد
و هو ضعيف على المشهور.
[3]. المشهور بين الاصحاب أنّه يكفى في اذن البكر
سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس، و لو ضحكت فهو اذن، و نقل عن ابن
البرّاج أنّه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء و هو مشكل، و أمّا الثيب فيعتبر نطقها
بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم
الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و ان كان الأولى اعتبار النطق في
غير البكر مطلقا.( المرآة).
[4]. صحيح و مرويّ في الكافي بسند حسن كالصحيح و
قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، و ظاهر الروايات
المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند الى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض
الفقهاء من المتأخرين.
[5]. مروى في الكافي مع اختلاف كثير و فيه« حتى
دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 397