responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 397

مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ‌[1].

4396 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ تَرْضَى‌[3].

4397 وَ- رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ[4].

4398- وَ خَطَبَ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ص- خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ رَحِمَهَا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ خَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِلَى عَمِّهَا[5] فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ قُرَيْشٍ حُضُورٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ جَعَلَ لَنَا بَيْتاً مَحْجُوجاً وَ حَرَماً آمِناً يُجْبى‌ إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ جَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَ‌


[1]. يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كانت بالنكاح و التزويج دون إزالة البكارة بغير ذلك.

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 393 بسند فيه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور.

[3]. المشهور بين الاصحاب أنّه يكفى في اذن البكر سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس، و لو ضحكت فهو اذن، و نقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء و هو مشكل، و أمّا الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و ان كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.( المرآة).

[4]. صحيح و مرويّ في الكافي بسند حسن كالصحيح و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، و ظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند الى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.

[5]. مروى في الكافي مع اختلاف كثير و فيه« حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست