responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 395

بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ‌

4390- رَوَى الْعَلَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَ‌[1].

4391 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع‌ عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا[2].

4392 وَ- رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا مِنْ قَبْلِهِ‌[3].

4393 وَ- فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا زَوَّجَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى‌[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا[5] أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَهُ‌


[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح و يدلّ على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا، و« من» فى قوله عليه السلام« من الابكار» بيانية قطعا.

[2]. يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 395 بسند صحيح.

[3]. مروى في الكافي بسند موثق، و يدلّ على ولاية الأب و الجد، و مع التعارض تقدم الجد.

[4]. مروى في الكافي في الصحيح، و يدلّ على تقديم عقد السابق و مع اقتران قبولهما فالجد أولى، و هو مقطوع به في كلام الاصحاب.

[5]. أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست