responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 394

4386 وَ- قَالَ ع‌ الْكُفْؤُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ[1].

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ لِمَنْ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ‌

4387- رَوَى مُثَنَّى بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2] إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَيِّضْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ لِي خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي‌[3].

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ‌

4388- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ‌[4] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.

4389 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ[5].


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 347 في الصحيح عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. مروى في الكافي عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام- الخبر.

[3]. في بعض النسخ« اقض لي» و في الكافي« قدر لي» و قيض و تقيض لهم أي تقدر و تسبب.

[4]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة. و كذا أبوه.

[5]. لم أجده مسندا فان كان المراد ما رواه الكليني في القوى عن سليمان الجعفرى عن أبى الحسن عليه السلام قال:« من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد» فهو يدل على كراهة الوطى دون التزويج، و الظاهر أن المراد بالتزويج العقد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست