[1]. رواه الكليني ج 5 ص 333 في الصحيح عن هشام
عنه عليه السلام و فيه« اذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها و كل الى ذلك- الخ».
[2]. وصفه المصنّف بالكرمانى و ليس في كتب الرجال
لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة، و يحتمل أن يكون الخزاز الموثق.( م ت).
[3]. رواه الكليني ج 5 ص 568 بسند مجهول، و الروايات
في ذلك مستفيضة راجع بحار الأنوار المجلد العاشر طبع الكمپانى.
[4]. رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني في الكافي
ج 1 ص 461 من حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[5]. في فقه الرضا عليه السلام« نروى أن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله نظر الى ولدى أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات
اللّه عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب فقال: بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا».