responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 382

4338- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ[1] عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ فَمَا كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَ مَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنِ ابْنَةِ الْجَانِّ.

بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ‌

4339- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ‌[3].

بَابُ فَضْلِ التَّزْوِيجِ‌

4340- رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

4341 وَ- رُوِيَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌


[1]. هو مجهول الحال، و طريق المصنّف إليه فيه هارون بن مسلم بن سعد و هو و ان كان ثقة الا أن له مذهبا في الجبر و التشبيه.

[2]. لم يذكر المصنّف طريقه إليه و هو مشترك، و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عنه، عن الحسين بن زيد.

[3]. يعني نكاح الدوام، و المتعة، و ملك الإماء و التحليل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست