responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 378

4329 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ‌[1].

4330 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‌[2] إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ مَا كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

4331 وَ- رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

4332 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ‌[3] فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

4333 وَ- رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْأَدَاءُ أَوْ يُرْضَى صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُ‌[4].


[1]. تقدم في كتاب المعايش و المكاسب تحت رقم 3666.

[2]. رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 461.

[3]. كأنّه سقط هنا« فحنث» و هو موجود في الكافي و التهذيب و روياه بسند حسن عن النوفليّ عن السكونى عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.

[4]. تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين و القروض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست