responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 377

[الكفّارات‌][1]

4324 وَ- رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ‌[2] وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ‌[3].

4325 وَ- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ فَقَالَ يُعْطَى ضَعِيفاً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ‌[4].

يَعْنِي فِي الْكَفَّارَاتِ.

4326 وَ- رُوِيَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ‌ يَعْنِي بِهِ الْيَمِينَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ.

4327 وَ- رَوَى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ‌[5].

4328 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَفَّارَةُ الضَّحِكِ أَنْ يَقُولَ- اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي‌[6].


[1]. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.

[2]. أي لا يجوز في كفّارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.

[3]. المشهور عدم جواز الصبى في الجميع و عمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.

[4]. روى العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 336 بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك؟ فقال: لا و لكن يعطى كل إنسان كما قال اللّه، قال: قلت:

فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم و أهل الولاية أحبّ الى» و روى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمّد بن عيسى ص 61 و أقول: فى اشتراط ايمان مستحق الكفّارة أربعة أقوال راجع المسالك.

[5]. أي تقول اللّهمّ اغفر له، حيا كان أو ميتا.

[6]. في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست