[2]. أي لا يجوز في كفّارة القتل الخطأ الا اعتاق
رجل.
[3]. المشهور عدم جواز الصبى في الجميع و عمل ابن
الجنيد بظاهر الخبر.
[4]. روى العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 336 بإسناده
عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك؟ فقال: لا و لكن يعطى
كل إنسان كما قال اللّه، قال: قلت:
فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا
محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم و
أهل الولاية أحبّ الى» و روى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمّد بن
عيسى ص 61 و أقول: فى اشتراط ايمان مستحق الكفّارة أربعة أقوال راجع المسالك.