responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 371

عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ‌[1].

4300 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.

4301 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً[2].

4302 وَ- سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْيَمِينِ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ[3].

يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ.

4303 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ يَنْسَى مَا قَالَهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى‌[4].


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 434 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام رفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و نقله الشيخ في التهذيب عنه و فيهما بدون لفظة« كاذبا» فحينئذ معناه واضح و أمّا على ما في المتن فاما أن يقرأ« يحلف به» بالتخفيف فيكون« كاذبا» حالا عنه و اما أن يقرأ بالتشديد فيكون« كاذبا» مفعوله، و المعنى أنّه لم يقدم على احلاف الكاذب و يترك حقه من أجل أن لا بينة له و يجل اللّه سبحانه من أن يحلف به. و في نسخة من الفقيه« صادقا» بدل« كاذبا» و الظاهر أنّه أنسب بالمقام.

[2]. مروى في الكافي مسندا عن السكونى و قال العلّامة الحلّيّ: لعله لعدم الاتهام بترك اليمين و لم أر قائلا بوجوبه.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 444 في الصحيح. و في التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السلام. و قوله« على ضمير المظلوم» من كلام المؤلّف لعدم وجوده في الكافي و التهذيب و أخذه المؤلّف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و سئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته، و أمّا إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم» و يدلّ على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين و لا ينفع للظالم التورية لو حلف.

[4]. مروى في قرب الإسناد ص 121 مسندا و فيه« ما حاله» بدل« ما قاله» و لعله تصحيف و حاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شي‌ء فحلف ثمّ نسى كلامه و لم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسى و لم يدر فهو على نيته.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست