responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 37

الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ لَقَدْ أَنْصَفَهُ‌[1].

3278 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

3279 وَ- رُوِيَ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ رَفَعَهُ‌[2] قَالَ‌ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا غَادَانِي فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّيْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّى مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا وَهَبَ لَنَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى فَقُلْتُ يَا هَذَا قَاسِمْنِي فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَأْبَى أَنْ يُعْطِيَنِي إِلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا عَلَى الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَكَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ وَ أَكَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ وَ أَكَلَ الضَّيْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِكَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِي بَقِيَ مِنْ خُبْزِكَ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَمَانِيَةُ


[1]. قال في المسالك: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب و مستندهم رواية إسحاق و المحقق عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف و قبله الشيخ و جماعة، و فصل العلامة فقال: ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثمّ ان تساويا فلكل واحد ثمن ثوب و لا إشكال، و ان اختلفا فالاكثر لصاحبه، و كذا الاقل بناء على الغالب و ان أمكن خلافه الا أنّه نادر و لا أثر له شرعا، و ان لم يمكن صار كالمال المشترك شركة اجباريّة كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال و عليه تنزل الرواية، و أنكر ابن إدريس ذلك كله و حكم بالقرعة و هو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور و ظاهر النصّ مع أنّه قضيّة في واقعة.

[2]. صباح بن يحيى المزنى ثقة، و روى الخبر الكليني بلفظ آخر عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست