[1]. قال في المسالك: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب
و مستندهم رواية إسحاق و المحقق عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف و قبله الشيخ و
جماعة، و فصل العلامة فقال: ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثمّ ان تساويا فلكل واحد
ثمن ثوب و لا إشكال، و ان اختلفا فالاكثر لصاحبه، و كذا الاقل بناء على الغالب و
ان أمكن خلافه الا أنّه نادر و لا أثر له شرعا، و ان لم يمكن صار كالمال المشترك
شركة اجباريّة كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال و عليه تنزل
الرواية، و أنكر ابن إدريس ذلك كله و حكم بالقرعة و هو أوجه من الجميع لو لا
مخالفة المشهور و ظاهر النصّ مع أنّه قضيّة في واقعة.
[2]. صباح بن يحيى المزنى ثقة، و روى الخبر
الكليني بلفظ آخر عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن
أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 37