responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 369

وَ إِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ[1] فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً[2] وَ الْأَعْمَى لَا يُجْزِي فِي الرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي الْأَقْطَعُ وَ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَعْوَرُ وَ لَا يُجْزِي الْمُقْعَدُ[3]-


[1]. قال في النافع:« ما لم يعين بوقت يلزمه الذمّة مطلقا، و ما قيد بوقت يلزم فيه و لو أخل لزمه الكفّارة» لان الأول بمنزلة الواجب الموسع و الثاني بمنزلة المضيق.

[2]. كما في ذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق« كتب إليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة».

[3]. روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام« لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الأعرج و الأعور، و لا يجوز المقعد». و مرويّ نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست