[1]. قال في النافع:« ما لم يعين بوقت يلزمه
الذمّة مطلقا، و ما قيد بوقت يلزم فيه و لو أخل لزمه الكفّارة» لان الأول بمنزلة
الواجب الموسع و الثاني بمنزلة المضيق.
[2]. كما في ذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار المروية في
الكافي ج 7 ص 456 في الموثق« كتب إليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوقع
ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير
رقبة مؤمنة».
[3]. روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه
السلام« لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الأعرج
و الأعور، و لا يجوز المقعد». و مرويّ نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين
عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 369