responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 365

فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ‌[1].

4292 وَ- قَالَ‌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ[2].

4293- وَ عَنِ الرَّجُلِ‌[3] يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

4294- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[4].


[1]. رواه الكليني في الصحيح عن الحلبيّ، و ظاهره اشتراط القربة في اليمين و هو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة إجماعا، و يحتمل أن المراد بقوله« لا يراد بها وجه اللّه» أن لا يكون يمينه باسم اللّه بل بالطلاق و العتاق و غير ذلك.( سلطان).

[2]. رواه الحسين بن سعيد عن عبيد اللّه بن على الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في البحار، و في الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام« فى كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق و حفنة- الخ». و الحفنة مل‌ء الكف و الظاهر تعلقها بالحنطة و الدقيق معا لاجرة خبزهما و غيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى كفّارة اليمين مد مدمن حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه» و يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة.

[3]. يعني قال الحلبيّ: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث و في التهذيب ج 2 ص 333 رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ و فيه« و لا هدى الا بذكر اللّه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست