[1]. رواه الكليني في الصحيح عن الحلبيّ، و ظاهره
اشتراط القربة في اليمين و هو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه
يشترط فيه القربة إجماعا، و يحتمل أن المراد بقوله« لا يراد بها وجه اللّه» أن لا
يكون يمينه باسم اللّه بل بالطلاق و العتاق و غير ذلك.( سلطان).
[2]. رواه الحسين بن سعيد عن عبيد اللّه بن على
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في البحار، و في الكافي ج 7 ص 451 في
الصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام« فى كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة
أو مدمن دقيق و حفنة- الخ». و الحفنة ملء الكف و الظاهر تعلقها بالحنطة و الدقيق
معا لاجرة خبزهما و غيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى كفّارة اليمين مد مدمن حنطة و حفنة لتكون الحفنة
في طحنه و حطبه» و يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة.
[3]. يعني قال الحلبيّ: و سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل.
[4]. رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع
الخبر الآتي في حديث و في التهذيب ج 2 ص 333 رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ و فيه« و لا هدى الا بذكر اللّه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 365