responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 360

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ‌[1] وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ‌[2] وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا[3] وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ[4].

4274 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ‌ خُطُواتِ‌ الشَّيْطانِ*[5].

4275 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ زِيَادَةُ حَسَنَةٍ[6].


[1].« لا رضاع بعد فطام» أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، و يحتمل أن يكون المراد أنّه منهى بعد ذلك( سلطان) و قوله« لا وصال في صيام» أي بأن ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الإفطار بينهما و حرمته اجماعى، و قوله« لا يتم بعد احتلام» أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام و لا يجوز العمل بمقتضاها، و« لا صمت يوم الى الليل» أي بأن ينوى الصوم ساكتا.

[2]. أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة، و لا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكّة منها الى المدينة.

[3]. ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين و هو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لانه أقرب المجازات الى نفى المهية، و المشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه، و الفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو العتق فينعقد اليمين على المشهور و يبطل على مختار الشهيد- رحمه اللّه-

[4]. أي لا يجوز النذر في معصية و لا ينعقد. و كذا اليمين في قطعية الرحم، و لعله على سبيل المثال.

[5]. في بعض النسخ« خطرات الشيطان» و ما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.

[6]. مروى في الكافي بسند فيه ارسال، و« على يمين» قد يسمى المحلوف عليه يمينا، و روى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و ان لم يتركها خشى أن يأثم أ يتركها؟ فقال: أ ما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها». و عليه فتوى الاصحاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست