4239 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ[1].
4240 وَ- رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ أَخِيهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيَّ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ قَالَ فَسَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.
241 وَ- رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.
4242 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِتَبُوكَ يَعُبُّونَ الْمَاءَ[2] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اشْرَبُوا فِي أَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ آنِيَتِكُمْ.
4243 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعِرْقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ[3].
4244 وَ- قَالَ ع شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ[4].
4245 و- سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي يُنَاوِلُكَ الْمَاءَ مَمْلُوكاً لَكَ فَاشْرَبْ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ[5].
4246 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ
[1]. رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و ظاهره يدلّ على تحريم اتخاذها مطلقا و ان كان من غير استعمال.
[2]. العب: شرب الماء من غير مص، و في الكافي« يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك».
[3]. في الكافي« شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن».
[4]. رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
[5]. لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.