[1]. خرزت الجلد خرزا من باب ضرب و قتل و هو
كالخياطة في الثياب( المصباح المنير) و في الصحاح: خرز الخف و غيره يخرزه خرزا فهو
خراز.
[2]. فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيّد
المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من
الخبر جواز استعماله فقط و هو أعم من الطهارة.
[3]. قال في المسالك: على قول المرتضى- رحمه
اللّه- لا إشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، و على القول بنجاسته
فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لإطلاق تحريم الخنزير الشّامل لجميع
أجزائه و جميع ضروب الانتفاع، و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف الى جواز
استعماله مطلقا و نجاسته لا يدلّ على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجّسة.