responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 349

إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ‌[1] قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى تُذْهِبَ دَسَمَهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ‌[2].

4225 وَ- فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ قَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ‌[3].

[اتّخاذ الغنم و الطّير][4]

4226 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُونُ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَيْفَ يُقَدَّسُونَ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ بُورِكَ عَلَيْكُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُكُمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.

4227 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص‌ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا خَوَّلَكُمْ وَ فِي الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ‌[5] فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ الشَّاةُ وَ الْبَقَرَةُ


[1]. خرزت الجلد خرزا من باب ضرب و قتل و هو كالخياطة في الثياب( المصباح المنير) و في الصحاح: خرز الخف و غيره يخرزه خرزا فهو خراز.

[2]. فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيّد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط و هو أعم من الطهارة.

[3]. قال في المسالك: على قول المرتضى- رحمه اللّه- لا إشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، و على القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لإطلاق تحريم الخنزير الشّامل لجميع أجزائه و جميع ضروب الانتفاع، و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف الى جواز استعماله مطلقا و نجاسته لا يدلّ على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجّسة.

[4]. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.

[5]. أي افعلوا فيها بما أمر اللّه تعالى به من الحفظ و الانفاق و الزّكاة، و خوّله اللّه المال أى أعطاه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست