responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 347

وَ الْأَوْدَاجُ‌[1].

4217 وَ- قَالَ ع‌ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضُ.

وَ قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ الْخِصَالِ فِي بَابِ الْعَشَرَاتِ. [طعام أهل الذّمّة و مؤاكلتهم و آنيتهم‌][2]

4218- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌[3] عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌ قَالَ يَعْنِي الْحُبُوبَ‌[4].

4219 وَ- فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌[5] عَنْهُ ع قَالَ‌ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ.

4220 وَ- سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌ عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ قَالَ لَا[6].


[1]. أخرجه المصنّف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الكليني و الشيخ بسند ضعيف و في روايتهما العلباء و المرارة بدل الرّحم و الاوداج، و العلباء: عصب العنق، و الحياء الفرج من ذوات الخفّ و الظلف و السباع كما في القاموس، و الظاهر أن المراد فرج الأنثى و يحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و الأنثى، ففي المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، و عن أبي زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف و الخفّ و غير ذلك، و لا خلاف في حرمة الدّم و الطحال، و اختلف في البواقي و يأتي في المجلد الرابع باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب في وصية النبيّ لعلى عليهما السلام« حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و المذاكير و المثانة و النخاع و الغدد و الطحال و المرارة».

[2]. العنوان زيادة منا للتسهيل.

[3]. السائل سماعة، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في الموثق.

[4]. كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال و المراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلّامة المجلسيّ في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء و العالم.

[5]. مروى في التهذيب في الصحيح.

[6]. حكم نجاسة الكفّار حربيا كانوا أم أهل الذمّة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادّعى-- جماعة منهم السيّد المرتضى و ابن إدريس عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل الى عدم نجاسة أسآرهم و هو الظاهر من كلام الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية حيث قال: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار الى طعامه فيأكل و إذا دعاه فليأمر بغسل يده ثمّ يأكل معه ان شاء( المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى، و غسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، و يمكن أن يقال: كأنّ في اعتقادهم أن النجس لا ينجّس شيئا الّا مع تعدّى العين لا بمجرّد الملاقاة و حيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوّزوا المؤاكلة معهم في قصعة، مع قولهم بنجاسة الكافر و هذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها و انهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست