[1]. أخرجه المصنّف في الخصال باب العشرات بسند
صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الكليني و
الشيخ بسند ضعيف و في روايتهما العلباء و المرارة بدل الرّحم و الاوداج، و
العلباء: عصب العنق، و الحياء الفرج من ذوات الخفّ و الظلف و السباع كما في
القاموس، و الظاهر أن المراد فرج الأنثى و يحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و
الأنثى، ففي المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، و عن أبي زيد اسم للدبر من كل انثى
ذى الظلف و الخفّ و غير ذلك، و لا خلاف في حرمة الدّم و الطحال، و اختلف في
البواقي و يأتي في المجلد الرابع باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب في وصية
النبيّ لعلى عليهما السلام« حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و المذاكير و المثانة و
النخاع و الغدد و الطحال و المرارة».
[3]. السائل سماعة، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في
الموثق.
[4]. كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال و المراد
مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلّامة المجلسيّ في المجلد الرابع عشر من
البحار أي السماء و العالم.
[6]. حكم نجاسة الكفّار حربيا كانوا أم أهل الذمّة
هو المشهور بين الاصحاب، بل ادّعى-- جماعة منهم السيّد المرتضى و ابن إدريس عليه
الإجماع، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل الى عدم نجاسة أسآرهم و هو الظاهر من
كلام الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية حيث قال: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من
الكفّار الى طعامه فيأكل و إذا دعاه فليأمر بغسل يده ثمّ يأكل معه ان شاء(
المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى، و غسل اليد
قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، و يمكن أن يقال: كأنّ
في اعتقادهم أن النجس لا ينجّس شيئا الّا مع تعدّى العين لا بمجرّد الملاقاة و حيث
زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوّزوا المؤاكلة معهم في قصعة، مع قولهم بنجاسة
الكافر و هذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة
الكفّار على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها و انهم أنجاس ينجس
الطعام بمباشرتهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 347