responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 339

وَ الشَّاةُ تُرْبَطُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ‌[1] وَ الْبَطَّةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ رُوِيَ سِتَّةَ أَيَّامٍ‌[2] وَ الدَّجَاجَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌[3] وَ السَّمَكُ الْجَلَّالُ يُرْبَطُ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ فِي الْمَاءِ[4].

4201 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ‌[5].

4202 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الطِّحَالَ‌[6].

4203 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَ يَأْبَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا كَانَ اللَّحْمُ مَعَ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ[7] أُكِلَ اللَّحْمُ‌[8] إِذَا


[1]. عطف على« و الناقة الجلالة». و قوله:« عشرة أيّام» هكذا في رواية السّكونى و في مرفوعة يعقوب بن يزيد و رواية مسمع في الكافي، و فيه عن يونس عن الرضا عليه السّلام« أربعة عشر يوما» و أفتى به ابن الجنيد، و المشهور عشرة أيام.

[2]. في رواية السكونى« خمسة أيام» و في رواية يونس« سبعة أيام».

[3]. كما في رواية السكونى أيضا، و قال أبو الصلاح في كافيه: البطة و الدجاج خمسة أيام، و روى في الدجاج خاصّة ثلاثة أيام.

[4]. في رواية يونس« ينتظر به يوما و ليلة» و عمل بها الشهيد، و المشهور يوما الى الليل، و الأحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الأوقات.

[5]. أورده العلّامة المجلسيّ في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرائع ليحيى بن سعيد و قال بعده: لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية و قد قال قبل ذلك: لا يحل من صيد البحر سوى السمك.

[6]. الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.

[7]. السفود بالفتح كتنور-: الحديدة التي يشوى بها اللحم.

[8]. ان هذا الكلام و ان كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنّف( ره) في هذا الكتاب-- خاصّة أنّه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر، و لذا لم نرقّم أمثاله و أصل اللّفظ كما في الكافي ج 6 ص 262 و التهذيب ج 2 ص 358 في الموثق عن عمّار بن موسى هكذا« قال: سئل عن الجرّى يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجرى و يرمى ما سال عليه الجرّى، قال: و سئل عن الطحال في سفود مع اللّحم و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال».

و الجوذاب- بالضمّ-: طعام يتّخذ من سكّر و أرز و لحم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست