responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 335

عَنَاقاً[1] مِنَ الْغَنَمِ بِلَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

4196 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌[3] وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‌ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ كَبِرَ ثُمَّ اسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ قَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَكُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ‌[4].

[الحلال و الحرام من لحوم الدّوابّ‌][5]

4197 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا[6].

وَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِخَيْبَرَ لِئَلَّا تَفْنَى ظُهُورُهَا[7] وَ كَانَ ذَلِكَ نَهْيَ كَرَاهَةٍ لَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْآمِصِ وَ هُوَ الْيَحَامِيرُ[8]-


[1]. العناق- بالفتح- الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

[2]. ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم، و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتدّ كره لحمه.

[3]. الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و الشيخ في الصحيح.

[4]. يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه.

[5]. العنوان زائد منا و ليس في الأصل.

[6]. عاف الطعام كرهه، و رواه البرقي ص 473 من المحاسن.

[7]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال:« نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها يوم خيبر، و انما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم اللّه عزّ و جلّ في القرآن».

[8]. روى البرقي في المحاسن ص 472 عن أبيه، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال:

« سألت الرضا عليه السلام عن الآمص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أ ليس اليحامير؟

قلت: بلى، قال: أ ليس يأكلونه بالخل و الخردل و الابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس-- به»، أقول اليحامير جمع يحمور و هو الضان الوحشى، و الآمص و الآميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز( القاموس) و قال العلامة و ابن إدريس بكراهة الحمار الوحشى، و في الكافي ج 6 ص 313 في الضعيف عن نصر بن محمّد قال:« كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته، و تركه عندي أفضل».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست