[6]. عاف الطعام كرهه، و رواه البرقي ص 473 من
المحاسن.
[7]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن
مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية،
قال:« نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها يوم خيبر، و انما نهى عن أكلها
في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم اللّه عزّ و جلّ في
القرآن».
[8]. روى البرقي في المحاسن ص 472 عن أبيه، عن سعد
بن سعد الأشعريّ قال:
« سألت الرضا عليه السلام عن
الآمص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أ ليس اليحامير؟
قلت: بلى، قال: أ ليس يأكلونه
بالخل و الخردل و الابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس-- به»، أقول اليحامير جمع يحمور
و هو الضان الوحشى، و الآمص و الآميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج
المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز( القاموس) و قال العلامة و ابن إدريس بكراهة
الحمار الوحشى، و في الكافي ج 6 ص 313 في الضعيف عن نصر بن محمّد قال:« كتبت الى
أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: يجوز أكله
لوحشته، و تركه عندي أفضل».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 335