responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 333

4187 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[1] أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

4188 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ‌[3] وَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ[4].

4189 وَ- رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[5].

4190 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْلَمُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ[6].


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.

[2]. يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية و قال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح و النحر كما يقتضيه الآية كقوله: بسم اللّه، أو الحمد للّه، أو يهلّله، أو يكبّره، أو يسبّحه، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كلّه، و لو اقتصر على لفظة« اللّه» ففى الاجتزاء قولان- الى أن قال- و كذا الخلاف لو قال: اللّهمّ اغفر لي، و الأقوى الاجزاء هنا، و لو قال: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، فالاقوى الجواز.

[3]. بأن كان مخالفا و اتّهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنّه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور.( المرآة).

[4]. النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة، حيث أن بقطع النخاع يحصل الموت و ربما يستند الموت به دون فرى الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع و استناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاوداج الأربعة، و ذهب بعض العلماء الى حرمة الذبيحة اذا قطع النخاع مع فرى الاوداج دفعة، و سيأتي ما يدلّ على خلافه ظاهرا.

[5]. أي من لم يسم معتمدا، و تقدم حكم الناسى.

[6]. قوله« إذا تحرك» أي صار حركا، و الحرك- ككتف-: الغلام الخفيف الذكى( الوافي) و الشفرة: السكين العظيمة و العريضة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست