[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن
مسلم عنه عليه السلام.
[2]. يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية و قال في
المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح و النحر كما يقتضيه الآية
كقوله: بسم اللّه، أو الحمد للّه، أو يهلّله، أو يكبّره، أو يسبّحه، أو يستغفر
لصدق الذكر بذلك كلّه، و لو اقتصر على لفظة« اللّه» ففى الاجتزاء قولان- الى أن
قال- و كذا الخلاف لو قال: اللّهمّ اغفر لي، و الأقوى الاجزاء هنا، و لو قال:
اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، فالاقوى الجواز.
[3]. بأن كان مخالفا و اتّهم بتركه عمدا لكونه لا
يعتقد الوجوب، فيدل على أنّه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو
المشهور.( المرآة).
[4]. النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على
الكراهة الشديدة، حيث أن بقطع النخاع يحصل الموت و ربما يستند الموت به دون فرى
الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع و استناد الموت إليه فان
الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاوداج
الأربعة، و ذهب بعض العلماء الى حرمة الذبيحة اذا قطع النخاع مع فرى الاوداج دفعة،
و سيأتي ما يدلّ على خلافه ظاهرا.