[1]. أي أشرف على الهلاك، و المراد بالرّعاة
الكفّار من أهل الكتاب.
[2]. رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح
عنهم.
[3]. قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم و الجلد
من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا و أنّه هل سمى و استقبل
بذبيحته القبلة أم لا، بل و لا يستحب، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في
الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
[7]. اشتراط التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق
عندنا لقوله تعالى« وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» فلو تركها عامدا حرمت، و لو
نسى لم تحرم، و الأقوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها لعموم النصّ خلافا
للمختلف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 332