responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 332

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ إِلَى الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ[1] وَ أَصَابَهَا شَيْ‌ءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْكُلُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ الذَّبِيحَةُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ.

4185 وَ- رُوِيَ‌[2] عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ كُلْ إِذَا كَانَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ‌[3].

ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية[4]

4186 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[5] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ[6] يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ‌[7].


[1]. أي أشرف على الهلاك، و المراد بالرّعاة الكفّار من أهل الكتاب.

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.

[3]. قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا و أنّه هل سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل و لا يستحب، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

[4]. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.

[5]. رواه الكليني ج 6 ص 233، و الشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.

[6]. حمل على الاستحباب في المشهور.

[7]. اشتراط التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى‌« وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» فلو تركها عامدا حرمت، و لو نسى لم تحرم، و الأقوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها لعموم النصّ خلافا للمختلف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست