[1]. روى الكليني ج 6 ص 222 بسند فيه ارسال عن أبي
عبد اللّه( ع) قال:« اذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه». و روى في الصحيح« سأل
البزنطى عن الرضا( ع) عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة، و هو مستوى الجناحين،
و يعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه،
فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له».
[6]. رواه الكليني ج 6 ص 247 في الحسن كالصحيح. و
قال في الصحاح:« القانصة واحدة القوانص و هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها». و
المراد المعاء، و في القاموس نحوه، و في مجمع البحرين« هى للطير بمنزلة الكرش و
المصارين لغيره» و قال بعض اللغويين: القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما
تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة، و يقال له بالفارسية« سنگدان» كما
يقال للحوصلة« چينهدان». و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار، ففي الكافي في
الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« قلت له: الطير ما يؤكل
منه؟ فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة» و المعدة موجودة في كل الطيور. و
المعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه
حلال سواء كان من طير الماء أو البر، و أمّا ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 321