responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 320

4142 وَ- رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ‌[1] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ.

4143 وَ- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ.

4144 وَ- قَالَ ع‌ إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ تَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ‌[2].

فَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ‌[3] وَ إِنْ رَمَيْتَهُ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[4] وَ إِنْ رَمَيْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[5]-


[1]. هو أبو سمينة الصيرفى كان ضعيفا جدا، و رواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.

[2]. هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل، و رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204 في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا« قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين يذكيه بها أ يدعه حتّى يقتله و يأكل منه قال: لا بأس- الحديث».

[3]. روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و يسمّى إذا سرحه فقال يأكل ممّا أمسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه، و ان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه- الحديث» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345.

[4]. محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدلّ عليه الخبر الحلبيّ.

[5]. روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه( ع) أنه« سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه و ان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه» و في المقنعة: و ان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر و مات لم يؤكل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست