[1].
في التهذيب أيضا مرسل، و الاكرياء جمع المكارى و لعلّ المراد الذين يدافعون ما
عليهم و يؤخّرون، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته، قال الحطيئة:
و أكريت العشاء الى سهيل
أو الشعرى فطال بى الاناء
.
[2]. ما ورد في بعض الموارد مخصّص بهذا الخبر. (مراد).
[3]. روى صدر الخبر
الكليني- رحمه اللّه- ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن الحلبيّ، عن
جميل و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله، و ذيله ج 5
ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه
السلام هكذا «الصلح جائز بين الناس» دون قوله «الا صلحا- الخ».
[4]. قال استاذنا
الشّعرانى- مد ظله- في هامش الوافي: لا ريب أن كلّ عقد يوجب حل حرام و حرمة حلال،
فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها و كان حلالا و حلّ للمشترى و كان
حراما، و كذلك وطى الزوجة كان حراما و صار حلالا بعقد النكاح و كان خروج المرأة عن
بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها و صار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع
حراما مطلقا و بالعكس و لا يتغير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و لا
يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، و الزنا حرام و لكن يتغير موضوعه بعقد
النكاح، و التصرف في مال الغير حرام و يتغير موضوعه بالاشتراء فيصير مال نفسه، و
استشكل في قوله عليه السلام «أو حرم حلالا» و المتبادر الى الذهن منه أن يصير
الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة
في وقت خاصّ و زمان خاصّ لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا
يصدق عليه أنّه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا و الا فما من شرط و
عقد و صلح و يمين و نذر الا و يحرم به حلال في الجملة، و لتفصيل ذلك محل آخر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 32