responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 32

الْأَكْرِيَاءِ[1] وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ‌[2].

بَابُ الصُّلْحِ‌

3267- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمَيِنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‌[3] إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا[4].


[1]. في التهذيب أيضا مرسل، و الاكرياء جمع المكارى و لعلّ المراد الذين يدافعون ما عليهم و يؤخّرون، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته، قال الحطيئة:

و أكريت العشاء الى سهيل‌

أو الشعرى فطال بى الاناء

.

[2]. ما ورد في بعض الموارد مخصّص بهذا الخبر. (مراد).

[3]. روى صدر الخبر الكليني- رحمه اللّه- ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن الحلبيّ، عن جميل و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله، و ذيله ج 5 ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا «الصلح جائز بين الناس» دون قوله «الا صلحا- الخ».

[4]. قال استاذنا الشّعرانى- مد ظله- في هامش الوافي: لا ريب أن كلّ عقد يوجب حل حرام و حرمة حلال، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها و كان حلالا و حلّ للمشترى و كان حراما، و كذلك وطى الزوجة كان حراما و صار حلالا بعقد النكاح و كان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها و صار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا و بالعكس و لا يتغير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و لا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، و الزنا حرام و لكن يتغير موضوعه بعقد النكاح، و التصرف في مال الغير حرام و يتغير موضوعه بالاشتراء فيصير مال نفسه، و استشكل في قوله عليه السلام «أو حرم حلالا» و المتبادر الى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاصّ و زمان خاصّ لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنّه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا و الا فما من شرط و عقد و صلح و يمين و نذر الا و يحرم به حلال في الجملة، و لتفصيل ذلك محل آخر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست