[1]. رواه الكليني ج 6 ص 211 في الصحيح عن أبي
جعفر عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه و آله.
[2]. في بعض النسخ« فلا تطعمونه» و في الكافي فلا«
تطعمه» و ذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى و
التسمية أم لا.
[3]. يعني قال أبو جعفر عليه السلام كما هو صريح الكافي
في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
[4]. الايل- كقنّب و خلّب، أو كسيّد و ميّت، أو
كبقم-: التيس الجبلى و ما يقال له بالفارسية: بز كوهى نر و گوزن.
[5]. في الكافي« و الرجل يتبعه أ فتراه نهبة؟ فقال
عليه السلام: ليس بنهبة و ليس به بأس» و ذلك لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى
عن النهبة.
[6]. رواه الكليني ج 6 ص 211 و ظاهر قوله«
فيقطعونه» أي قبل الذبح و المشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم
المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدركوه و فيه
حياة مستقرة و لم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز
لهم أكله لانه كان مقدورا على ذكاته و لم يذك.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 319