responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 318

4133 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا.

4134 وَ- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.

4135 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ‌[1].

4136 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ‌[2].

4137 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ وَ هِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ‌[3] وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ[4] فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

4138 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ لَا[5].


[1]. لعله خبر زرارة و إسماعيل الجعفى المروى في الكافي و فيه« لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك».

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا:« قال:

اذا رميت بالمعراض فخرق فكل و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل» و خرق في النسخ بالخاء المعجمة و الراء المهملة و ورد في أحاديث العامّة نحو هذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ضبطوها بالخاء المعجمة و الزاى، في النهاية: فى حديث عدى« قلت يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق و أصاب بعرضه فلا تأكل» و قال ابن الأثير خزق السهم و خسق: اذا أصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق.

[3]. قوله« و هي عيدان كلها» يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع و يشترط فيه القطع و الخرق فقط و ان لم يخرج دم كثير.( قاله الأستاد في هامش الوافي).

[4]. لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.

[5]. لان الحجر و البندق ان قتل فانما يقتل بالثقل و الصدمة لا بالخرق و هو يكسر السن و يفقأ العين كما في الخبر، و أمّا ان خرق و أسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد-- المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الآتي« من جرح بسلاح- الخ» و البندق- بضم الباء الموحدة و سكون النون- كل ما يرمى به و الرصاص الكروى الذي يرمى به.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست