[1]. لعله خبر زرارة و إسماعيل الجعفى المروى في
الكافي و فيه« لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك».
[2]. رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد
اللّه عليه السلام هكذا:« قال:
اذا رميت بالمعراض فخرق فكل و ان
لم يخرق و اعترض فلا تأكل» و خرق في النسخ بالخاء المعجمة و الراء المهملة و ورد
في أحاديث العامّة نحو هذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ضبطوها
بالخاء المعجمة و الزاى، في النهاية: فى حديث عدى« قلت يا رسول اللّه انا نرمى
بالمعراض فقال: كل ما خزق و أصاب بعرضه فلا تأكل» و قال ابن الأثير خزق السهم و
خسق: اذا أصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق.
[3]. قوله« و هي عيدان كلها» يدل على عدم اشتراط
كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع و يشترط فيه القطع و الخرق فقط و ان لم
يخرج دم كثير.( قاله الأستاد في هامش الوافي).
[5]. لان الحجر و البندق ان قتل فانما يقتل بالثقل
و الصدمة لا بالخرق و هو يكسر السن و يفقأ العين كما في الخبر، و أمّا ان خرق و
أسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد-- المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في
هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الآتي« من جرح بسلاح- الخ» و البندق- بضم الباء
الموحدة و سكون النون- كل ما يرمى به و الرصاص الكروى الذي يرمى به.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 318