responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 317

4129 وَ- رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِي بِسَهْمٍ فَلَا أَدْرِي أَ سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ‌[1] فَقُلْتُ أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ‌[2] وَ إِنْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

4130 وَ- سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌ عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحِهِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمِهِ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[3].

4131 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى عَلَيْهِ حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ[4] فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ.

4132 وَ- سَمِعَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ فِيمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ‌[5] لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلِكَ‌[6].


[1]. يعني على تقدير نسيان التسمية.

[2]. لان عدم أثر جراحة سبع و غيره قرينة قوية على أنّه قتل بسهمه فيفيد الظنّ القوى.

[3]. رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح و كذا الشيخ في التهذيب.

[4]. لعل المراد سهم فيه نصل اذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك على ما هو المشهور.( سلطان).

[5]. المعراض- كمحراب-: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.( القاموس).

[6]. مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر، و قال العلّامة المجلسيّ: اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف و الرمح و السهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر و الخشبة غير المحددة، و الأولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبيّ، و الثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل، و الثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش، و سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست