[2]. لان عدم أثر جراحة سبع و غيره قرينة قوية على
أنّه قتل بسهمه فيفيد الظنّ القوى.
[3]. رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح و كذا
الشيخ في التهذيب.
[4]. لعل المراد سهم فيه نصل اذ لو لم يكن فيه نصل
يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك على ما هو المشهور.(
سلطان).
[5]. المعراض- كمحراب-: سهم بلا ريش، دقيق
الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.( القاموس).
[6]. مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر، و قال
العلّامة المجلسيّ: اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف و
الرمح و السهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر
و الخشبة غير المحددة، و الأولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت
معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبيّ، و الثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل
فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل، و الثالثة لا يحل مقتولها مطلقا
سواء خدشت أم لم تخدش، و سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 317