[1]. يدل على أنّه لا يجب على المرتهن نشر المتاع
و تعاهده و تحريكه و يكفى مجرد الضبط و قوله« هل ينقص من ماله» أي هل ينقص هلاك
الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
[3]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو مختلف فيه وثقه
ثقة جماعة و ضعفه آخرون، و استثناه المصنّف من رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروى
ما يختص بروايته، و قيل انه كان يذهب مذهب الغلاة، و أمّا سليمان بن حفص فيعرف من
بعض الأقوال حسن حاله.
[4]. تقدم الكلام فيه، و المشهور اختصاص المرتهن
به، و يمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.
[5]. فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة و
بيان للحكم لو أقر بالرهن و ادعى الدين بأنّه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه
بعد الحلف و الا توجه القسم بنفى العلم على الورثة، و فيه أيضا دلالة على جواز أخذ
الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل اقامة البينة و
الحلف.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 310