responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 307

4098 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا[2].

4099 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهُمَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلَى الَّذِي ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ يَحْسُبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَ مِنَ الْغَلَّةِ وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ لَهُ‌[3].

4100 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِ‌[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ‌[5].


[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 236 و التهذيب ج 2 ص 166 بسند صحيح مع اختلاف.

[2]. قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا الى رواية أبى ولاد، و المشهور أنّه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرّف لزمته الاجرة، و أمّا النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم و الا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره الى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم و تقاصا، و هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الاذن في التصرف و الانفاق مع تساوى الحقين، و ربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.

[3]. في بعض النسخ« من الذي له».

[4]. أبو عمران الارمنى اسمه موسى بن رنجويه و هو ضعيف و له كتاب. و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 166 في الضعيف أيضا.

[5]. المشهور اختصاص المرتهن بالرهن، قال في الشرائع:« المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر» فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست