[1]. يعني بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه
الركوب، و كذا الدر أي الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.
[2]. المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين
المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، و الخبر مرويّ في التهذيب مسندا
عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكونى إسماعيل ابن مسلم.
[3]. أي في عنق العبد و يغرمه مولاه، و روى
الكليني ج 5 ص 234 في الموثق عن إسحاق بن عمّار هكذا قال: قلت لابى إبراهيم عليه
السلام« الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ
قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت:
هو في عنق العبد، قال: ألا ترى
فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار
لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له».
[4]. مروى في الكافي ج 5 ص 238 و التهذيب بسند
موثق.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 306