responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 306

4095 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ[1] يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَشْرَبُ الدَّرَّ نَفَقَتُهُ‌[2].

4096 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْعَبْدَ فَيُصِيبُهُ عَوَرٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَيْ‌ءٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ نُقْصَانُ ذَلِكَ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ فِي جَسَدِهِ يَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ عَلَى مَنْ تَكُونُ جِنَايَتُهُ قَالَ جِنَايَتُهُ فِي عُنُقِهِ‌[3].

4097 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَاهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ[4].


[1]. يعني بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب، و كذا الدر أي الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.

[2]. المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، و الخبر مرويّ في التهذيب مسندا عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكونى إسماعيل ابن مسلم.

[3]. أي في عنق العبد و يغرمه مولاه، و روى الكليني ج 5 ص 234 في الموثق عن إسحاق بن عمّار هكذا قال: قلت لابى إبراهيم عليه السلام« الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت:

هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له».

[4]. مروى في الكافي ج 5 ص 238 و التهذيب بسند موثق.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست