[3]. قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في
مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك، كان القول قول
صاحب المال باليمين أنّه لم يودعه ذلك المال، و كذا قال ابن الجنيد.
[4]. رواه الشيخ أيضا مرسلا و فيه« انما ائتمنت
الخائن».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 305