responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 302

بَابُ الْعَارِيَّةِ

4083- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ‌ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَتَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا[1] وَ قَالَ ع إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ‌[2].

4084 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ‌[3].

4085 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

4086- وَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً[4] وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ص لَا بَلْ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق، و في الروضة« يضمن العارية باشتراط الضمان و بكونها ذهبا و فضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، و قيل: يختص بالنقدين».

[2]. يحتمل أن يكون المراد أنّها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاوّل ضامن لتعديه، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، و يحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة و ان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك.( سلطان).

[3]. قوله عليه السلام:« إذا كان أمينا» لعله كناية عن عدم التفريط، و ظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار.( سلطان).

[4]. الحطمية نسبة الى حطم بن محارب و كان يعمل الدروع و تنسب إليه، و قيل:

سميت بذلك لأنّها تحطم السيوف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست