responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 301

قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ.

4079 وَ- قَالَ ع‌ إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ الْهَدِيَّةُ مِنْ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا يَعْنِي الْفَاكِهَةَ وَ غَيْرَهَا[1].

4080 وَ- رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ‌[2].

4081 وَ- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ لَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ‌[3].

4082 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَتَبَ بِهَا إِلَيَّ- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ لَنَا[4] ضِيَاعٌ فِيهَا بُيُوتُ نِيرَانٍ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَ لِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِيَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[5].


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 144 بسند مرفوع بدون« يعنى».

[2]. لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.

[3]. رواه الكليني بسند فيه ارسال، و ظاهره عدم وجوب العوض، و يمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال و العوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و ان كان بعيدا( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، و ذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 142 عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال:« قال له محمّد بن عبد اللّه القمّيّ: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر- الخ». بأدنى اختلاف.

[5]. السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الأول عدم البأس لعدم-- عملهم يومئذ بشرائط الذمّة، و على الثاني لعله مبنى على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به و ان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، و ربما يحمل على عدم كونه مما اهدى الى تلك البيوت بل يظن ذلك.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست