[2]. لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من
رحمه.
[3]. رواه الكليني بسند فيه ارسال، و ظاهره عدم
وجوب العوض، و يمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية
حلال و العوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و ان كان بعيدا(
المرآة) و قال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، و ذلك لا ينافى حل الهدية
على تقدير عدم الاعطاء.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 142 عن عبد اللّه بن
المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال:« قال له محمّد بن عبد اللّه القمّيّ: ان
لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر- الخ». بأدنى اختلاف.
[5]. السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو
برضاهم، فعلى الأول عدم البأس لعدم-- عملهم يومئذ بشرائط الذمّة، و على الثاني
لعله مبنى على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به و ان كان ذلك الوجه فاسدا
كما في الربا، و ربما يحمل على عدم كونه مما اهدى الى تلك البيوت بل يظن ذلك.(
المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 301