responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 3

الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌[1].

3217 وَ- رَوَى مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ‌[2] أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ.

3218 وَ- رَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ‌[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ‌ إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ‌[4] وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.


[1]. يستفاد منه أولا حرمة الترافع الى أهل الجور، و الظاهر دخول الفسّاق في أهل الجور، و ثانيا وجوب الترافع الى العالم من الشيعة و قبول قوله، و المشهور الاستدلال بهذا الحديث على جواز التجزى في الاجتهاد حيث اكتفى عليه السلام بالعلم بشي‌ء من الاحكام، و قال سلطان العلماء: و لي فيه تأمل اذ ربما كان المراد بالعلم بشي‌ء من الاحكام ما هو الحاصل بعد احاطة جميع الأدلة و المآخذ لحصول الظنّ القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب من قال بعدم جواز التجزى فانه لا يدعى وجوب العلم بجميع الاحكام حتّى ينافيه اكتفاؤه عليه- السلام بالعلم بشي‌ء منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة و المآخذ حتّى يعتبر حكمه و ظنه و ان كان في مسألة خاصّة.

[2]. كذا في بعض النسخ و التهذيب ج 2 ص 70 أيضا، و في الكافي ج 1 ص 277« قال:

أمر اللّه الامام أن يدفع». و في بعض نسخ الفقيه« عدل الامام» و الظاهر تصحيفه، و يؤيّد صحّة ما في الكافي قوله« أمرت الأئمّة» و« أمر الناس».

[3]. في الطريق أبان بن عثمان الأحمر و هو و ان كان ناووسيا و لم يوثق صريحا لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و أمّا عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا و معنون في كتب العامّة و وثقه بعضهم و قال صاحب منهج المقال:« ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة» أقول:

و هذا الحديث يدلّ في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية و مثله كثير في أصحابنا.

[4]. لعل المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم و جبرهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست