[1]. يستفاد منه أولا حرمة الترافع الى أهل الجور،
و الظاهر دخول الفسّاق في أهل الجور، و ثانيا وجوب الترافع الى العالم من الشيعة و
قبول قوله، و المشهور الاستدلال بهذا الحديث على جواز التجزى في الاجتهاد حيث
اكتفى عليه السلام بالعلم بشيء من الاحكام، و قال سلطان العلماء: و لي فيه تأمل
اذ ربما كان المراد بالعلم بشيء من الاحكام ما هو الحاصل بعد احاطة جميع الأدلة و
المآخذ لحصول الظنّ القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب من قال بعدم جواز
التجزى فانه لا يدعى وجوب العلم بجميع الاحكام حتّى ينافيه اكتفاؤه عليه- السلام
بالعلم بشيء منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة و المآخذ حتّى يعتبر حكمه
و ظنه و ان كان في مسألة خاصّة.
[2]. كذا في بعض النسخ و التهذيب ج 2 ص 70 أيضا، و
في الكافي ج 1 ص 277« قال:
أمر اللّه الامام أن يدفع». و في
بعض نسخ الفقيه« عدل الامام» و الظاهر تصحيفه، و يؤيّد صحّة ما في الكافي قوله«
أمرت الأئمّة» و« أمر الناس».
[3]. في الطريق أبان بن عثمان الأحمر و هو و ان
كان ناووسيا و لم يوثق صريحا لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و أمّا
عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا و معنون في كتب العامّة و وثقه بعضهم و قال صاحب منهج
المقال:« ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة» أقول:
و هذا الحديث يدلّ في الجملة على
كونه اماميا مأمورا بالتقية و مثله كثير في أصحابنا.