responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 296

4059 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا[1].

4060 وَ- رُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌[2] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

4061 وَ- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا[3] فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَنَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

4062 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ ع‌[4] فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.

4063 وَ- رَوَى الْحَجَّالُ[5] عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ‌


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 140 في الضعيف. و لا ضمان، و في ردّ العين مع طلب المالك اشكال و لعلّ مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه و أعرض عنها فمن أخذها فهي له.

[2]. طريق المصنّف إليه صحيح و لكن هو ضعيف جدا، و قصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبد اللّه بن الحسن معروف، راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد اللّه بن الحسن.

[3]. لانه حينئذ بمنزلة الاجير، و لعلّ المراد أن عليه البينة ان كان متّهما بالتفريط.

[4]. يعني العسكريّ عليه السلام فان عبد اللّه بن جعفر الحميري من أصحابه، و هو شيخ القميين ثقة وجه، و الخبر مرويّ في الكافي عن محمّد بن يحيى عنه.

[5]. مروى في الكافي ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست