[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 118 بإسناده عن
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه
عليهما السلام هكذا قال:« سألته عن جعل الآبق و الضالة، قال: لا بأس، و قال: لا
يأكل الضالة الا الضالون» و هو نهى عن الاكل بغير تعريف و ضمان كما هو دأب أهل
الفسق، أو محمول على الكراهة.
[2]. قال في التذكرة: الأقرب عندي أنّه يجوز لكل
أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ
لمالكها، و الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط
الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالاولى الجواز- انتهى و قال
الفاضل التفرشى قوله:« فانّها ضالّة المؤمن» لعل المعنى أنّها أمر من شأنها و
اللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه لا يعرف مكانها، و يمكن أن
يراد أنّها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتّى يأخذها صاحبها، و أمّا ما ورد من
أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنّه بمنزلة ضالته و لا بدّ له من تفحصها حتّى يجدها.
و في بعض النسخ« و هي حريق من حريق النار».
[3]. السائل عليّ بن جعفر و المسئول موسى بن جعفر
عليهما السلام.
[4]. أي فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها
سنة، أو لم يعرفها أحد، و في بعض النسخ« فان لم تعرف» فهو على صيغة المجهول.
[5]. محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف
في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم و لا في وجوب تعريف ما زاد عنه، و في قدر الدرهم
خلاف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 292