responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 292

بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ لَا يَأْكُلُ مِنَ الضَّالَّةِ إِلَّا الضَّالُّونَ‌[1].

4048 وَ- فِي رِوَايَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ قَالَ‌ إِيَّاكُمْ وَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ حَرِيقٌ مِنْ حَرِيقِ جَهَنَّمَ‌[2].

4049 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا لَا تَمَسُّوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌[3] عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ‌[4] جَعَلَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِي‌ءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ‌[5].


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 118 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال:« سألته عن جعل الآبق و الضالة، قال: لا بأس، و قال: لا يأكل الضالة الا الضالون» و هو نهى عن الاكل بغير تعريف و ضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.

[2]. قال في التذكرة: الأقرب عندي أنّه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، و الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالاولى الجواز- انتهى و قال الفاضل التفرشى قوله:« فانّها ضالّة المؤمن» لعل المعنى أنّها أمر من شأنها و اللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه لا يعرف مكانها، و يمكن أن يراد أنّها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتّى يأخذها صاحبها، و أمّا ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنّه بمنزلة ضالته و لا بدّ له من تفحصها حتّى يجدها. و في بعض النسخ« و هي حريق من حريق النار».

[3]. السائل عليّ بن جعفر و المسئول موسى بن جعفر عليهما السلام.

[4]. أي فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، و في بعض النسخ« فان لم تعرف» فهو على صيغة المجهول.

[5]. محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم و لا في وجوب تعريف ما زاد عنه، و في قدر الدرهم خلاف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست