[1]. لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن
يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن
يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك و النقصان عليك.
[2]. الحصر اضافى بالنسبة الى الورق، و لعله محمول
على ما هو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغش
كما ذكره الاصحاب. قال في الدروس:
المغشوش من النقدين يباع بغيرهما
أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش و ان لم يعلم قدر الغش إذا علم
وزن المبيع.( المرآة).
[3]. الوضح- محركة-: الدرهم الصحيح( القاموس)، و
الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 245 في الموثق و فيه« فيلقانى فيقول لي: كيف سعر
الوضح اليوم؟ فأقول له كذا و كذا، فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا،
فأقول: بلى- الخ».
[4]. يدل على جواز التبديل و ظاهره أنّه بيع و أن
ذلك توكيل الصيرفى في القبض و ما في الذمّة مقبوض.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 291