[1]. محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا
ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 في الصحيح عن
صفوان، عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل« عن الرجل يقول:«
عاوضنى بفرسى فرسك و أزيدك، قال: لا يصلح و لكن يقول: أعطنى فرسك بكذا و كذا، و
أعطيك فرسى بكذا و كذا» و رواه في الاستبصار ج 3 ص 101 و حمله على الافضل و
الأحوط.
[3]. العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم
الى أجل مسمى ثمّ يشتريها منه-- بأقل من الثمن الذي باعها به، فان اشترى بحضرة
طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثمّ باعها المشترى من البائع الأول
بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى، و سميت عينة لحصول
النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، و المشترى انما يشتريها
ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة( النهاية) و نقل عن الدروس:
العينة لغة و عرفا شراء العين
نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثمّ باعها و قضاه الثمن الأول كان
جائزا و يكون عينة على عينة. و في السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى
سلعة نسيئة ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه و
يكون الدين الثاني و هو العينة- بكسر العين- من صاحب الدين الأول.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 286