responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 286

وَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌ وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهَذَا الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّ آكِلُ الرِّبَا الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ‌[1] حَتَّى اللَّحْمُ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ فَإِذَا وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِيَنْقُصَ لَحْمُهُ عَنْ بَدَنِهِ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ فَلَا يَصْلُحُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا[2].

بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ[3]

4032- رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌


[1]. محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل« عن الرجل يقول:« عاوضنى بفرسى فرسك و أزيدك، قال: لا يصلح و لكن يقول: أعطنى فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسى بكذا و كذا» و رواه في الاستبصار ج 3 ص 101 و حمله على الافضل و الأحوط.

[3]. العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم الى أجل مسمى ثمّ يشتريها منه-- بأقل من الثمن الذي باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثمّ باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى، و سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، و المشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة( النهاية) و نقل عن الدروس:

العينة لغة و عرفا شراء العين نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثمّ باعها و قضاه الثمن الأول كان جائزا و يكون عينة على عينة. و في السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة- بكسر العين- من صاحب الدين الأول.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست